1-
الإجراءات الإدارية
تقديـم
تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم
القانون . وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة
العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن
للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه
التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير
مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن
تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد
البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه
الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات
والتحيينات التي تطرأ عليها .
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية - إلى :
1-
الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص
الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2-
الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض
متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو
إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3-
الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4-
الرخص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص
الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص
بدون أجر .
كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل
المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع
الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام
الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز
إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون
أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
5-
للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس
المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في
وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
6-
لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء
المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات
المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
7-
للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ،
على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
8-
للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة
إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في
التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها
تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم
بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة
زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها
إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت
مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية
" .
ونتوقف تباعا عند المساطـر التاليـة :
Ã
رخصة المرض قصيرة الأمد ؛
Ã
رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛
Ã
الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛
Ã
الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛
Ã
الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛
Ã
الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية
ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛
Ã
رخصـة الـولادة .
رخصة
المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما
الإجراءات
الإدارية المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد
1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
Ã
الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل
أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف
العامل بالعالم القروي ؛
Ã
تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق
أحد أقاربه .
2
– على صعيد المؤسسة :
Ã
يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع
رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛
Ã
يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية
تتضمن ملاحظاته في الموضوع :
·
الإدلاء بها خارج الأجل القانوني دون ثبوت وجود ظرف قاهر ؛
·
عدم اقتناعه بصحة المعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية .
3
- على صعيد النيابة :
Ã
تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ
إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
Ã
يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في
حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من
طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية
القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا
الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك
القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر يستعمل
رخصته للعـلاج . ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال
الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
Ã
إذا تبين للنيابة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن
الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها إبلاغه
باستئناف العمل وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات
الجاري بها العمل ؛
Ã
إحالة الشهادات الطبية على الأكاديمية ، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن
الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات
الطبية (نموذج المطبوع رقم 4) .
4
- على صعيد الأكاديمية :
Ã
بعد توصلها بالشهادات الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة
المرض (نموذج المطبوع رقم 5) تخبر بواسطته الموظف المعني عبر السلم
الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها
وتحتفظ بنسخ من هذا المقرر ضمن ملفه الإداري ؛
Ã
تحتفظ الأكاديمية بالشهادات الطبية مع إعداد جدول خاص بها (نمـوذج
المطبـوع رقم 4) إلى حين تجاوز مددها 3 أشهر (90 يوما) حينئذ
تحيلها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .
5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
Ã
فور توصلها بالمقررات الخاصة برخص المرض ، تقوم المديرية بإنجاز
قرار رخصة المرض قصيرة الأمد وتحيله على تأشيرة المراقبة المالية ؛
Ã
إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط
المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم
يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات
التالية :
·
يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة
خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية ؛
·
يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة .
وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه
بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن
مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا
للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات .
ملاحظات هامـة :
· يخضع
الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين
الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء
الاستفادة من الاستيداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء .
·
يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ،
لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997
، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض
قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا
تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة
الأمد أو طويلة الأمد .
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر
شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة
بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989) ، خلال الثلاثة
أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية " .