بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3 – كتاب الصلاة
1 -
باب مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ
174 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْن، يُضْرَبُ بِهِمَا
لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلاَةِ، فَأُرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ
الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ : إِنَّ
هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ
رَسُولُ اللَّهِ
r،
فَقِيلَ : أَلاَ تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلاَةِ، فَأَتَى
رَسُولَ اللَّهِ
r
حِينَ اسْتَيْقَظ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
بِالأَذَانِ(110).
175 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا
يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ »(111).
176 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ
الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ
لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ
لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ
وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً »(112).
177 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ : قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
r
: « إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ
تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا
أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ »(113).
178 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَاري، ثُمَّ
الْمَازِنِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ : « إنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ
الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ
بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ
بِالنِّدَاء، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ
جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ
r(114).
179 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ
ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ
النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ،
حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ
كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ
يَدْرِي كَمْ صَلَّى »(115).
180 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ
لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ
دَعْوَتُهُ، حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلاَةِ، وَالصَّفُّ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ(116).
181 - وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ قَبْلَ
أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ
أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
182 - وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ
الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ :
لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ إِلاَّ مَا
أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الإِقَامَةُ فَإِنَّهَا
لاَ تُثَنَّى، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ
الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ
الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ
لَهُ، إِلاَّ إنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ،
فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ
أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ(116/1).
183 - وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا
الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلاَ يُؤَذِّنُوا ؟
قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ
النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا
الصَّلاَةُ.
184 - وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الإِمَامِ، وَدُعَائِهِ
إِيَّاهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي
الزَّمَانِ الأَوَّلِ.
185 - قَالَ
يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ،
ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ،
فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ
بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ
يُعِيدُ الصَّلاَةَ, وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ
لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.
186 - قَالَ
يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ،
ثُمَّ تَنَفَّلَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ
؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ
غَيْرِهِ سَوَاءٌ.
187 - قَالَ
يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا
قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا
لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ
وَقْتُهَا.
188 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ،
فَوَجَدَهُ نَائِماً، فَقَالَ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.
189 - وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئاً مِمَّا
أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ.
190 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيع، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ
إِلَى الْمَسْجِدِ.
2 -
باب النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
191 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ،
فَقَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ
يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ
مَطَرٍ يَقُولُ : « أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ »(117).
192 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ لاَ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ، إِلاَّ فِي
الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ
يَقُولُ : إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ
النَّاسُ إِلَيْهِ(118).
193 - وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ
قَال لَهُ : إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ
تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلاَ
تُؤَذِّنْ.
194 - قَالَ
يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ
الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ.
195 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ
فَلاَةٍ، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ،
فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، أَوْ أَقَامَ، صَلَّى
وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ(119).
3 -
باب قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النِّدَاءِ
196 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ »(120).
197 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ». قَالَ : وَكَانَ ابْنُ
أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ
لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ(121).
4 -
باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ
198 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ
مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،
رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً وَقَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ
ذَلِكَ فِي السُّجُودِ(122).
199 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ
تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ(123).
200 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ(124).
201 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي
لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ
قَالَ : وَاللَّهِ إنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ
رَسُولِ اللَّهِ
r(125).
202 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي
الصَّلاَةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
203 - وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ
مَنْكِبَيْهِ, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.
204 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ
التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ
نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا(126).
205 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ، فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً،
أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا نَوَي بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ
افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.
206 - وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ
الاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً،
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ
الاِفْتِتَاحِ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَكَبَّرَ فِي
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؟ قَالَ : يَبْتَدِئُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ
إِلَيَّ، وَلَوْ سَهَا مَعَ الإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ
الاِفْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الأَوَّل، رَأَيْتُ
ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ
الاِفْتِتَاحِ.
207 - قَالَ
مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ
الاِفْتِتَاحِ : إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ.
208 - وَقَالَ
مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ، حَتَّى
يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ : أَرَى أَنْ يُعِيد، وَيُعِيدُ
مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ، وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ
كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.
5 -
باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
209 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ(127).
210 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ
سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ( وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً ) [
المرسلات : 1] فَقَالَتْ لَهُ : يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي
بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ(128).
211 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ :
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،
فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ
الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ
حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ،
فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِهَذِهِ الآيَةِ : (
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) [آل
عمران : 8](129).
212 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ،
كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعاً،
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ
الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ
وَالثَّلاَثِ، فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ
الْفَرِيضَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ،
كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ(130).
213 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ الأَنْصَاري، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ
: صَلَّيْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ
r
الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بـ ( ِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ )(131).
6 -
باب الْعَمَلِ فِي الْقِرَاءَةِ
214 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أبِي طَالِبٍ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ, وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ،
وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ(132).
215 – وَحَدَّثَنِي،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبِي حَازِمٍ
التَّمَّارِ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ
أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : « إِنَّ الْمُصَلِّيَ
يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلاَ
يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ »(133).
216 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ, أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ ( بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ(134).
217 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أبِي جَهْمٍ بِالْبَلاَطِ(135).
218 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ،
فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، أَنَّهُ إِذَا
سَلَّمَ الإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ
لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ.
219 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي(136).
7 -
باب الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ
220 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأَ
فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.
221 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ :
صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ
فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ، وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً
بَطِيئَةً، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِذَنْ لَقَدْ كَانَ يَقُومُ
حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ : أَجَلْ(137).
222 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ
الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِي قَالَ : مَا أَخَذْتُ
سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا
لَنَا(138).
223 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ
الأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ.
8 -
باب مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ
224 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ
كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
صَلاَتِهِ لَحِقَهُ، فَوَضَعَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَدَهُ عَلَى يَدِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ
الْمَسْجِدِ فَقَالَ : « إنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ
الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِي التَّوْرَاةِ, وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْقُرْآنِ
مِثْلَهَا». قَالَ أُبَيٌّ : فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْي،
رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةَ
الَّتِي وَعَدْتَنِي. قَالَ : « كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ
الصَّلاَةَ ». قَالَ : فَقَرَأْتُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ) حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ »(139).
225 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى
رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ
إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ(140).
9 -
باب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ
بِالْقِرَاءَةِ
226 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ
بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ
الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ
تَمَامٍ ». قَالَ : فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إنِّي
أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي،
ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ،
فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ
الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي
وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ». قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
:
« اقْرَؤُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ) يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : حَمِدَنِي
عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )
يَقُولُ اللَّهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ :
( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) يَقُولُ اللَّهُ : مَجَّدَنِي
عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ) فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي،
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ( اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ )
فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ »(141).
227 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ
الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
228 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ
يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ
بِالْقِرَاءَةِ.
229 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا
لاَ يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
10 -
باب تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
230 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ : هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ
الإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ،
فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
فَلْيَقْرَأْ. قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لاَ
يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ(142).
231 - قَالَ
يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ
يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ
الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا
يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
232 - وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ
اللَّيْثِيِّ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : «
هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً ». فَقَالَ : رَجُلٌ
نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ». فَانْتَهَى
النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ
r،
فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ
r
بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ
r(143).
11 -
باب مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ
231 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :
أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ: « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ
وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».
قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَقُولُ : « آمِينَ »(144).
234 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا قَالَ الإِمَامُ : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا : آمِينَ، فَإِنَّهُ
مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »
235 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : آمِينَ، وَقَالَتِ
الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ : آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا
الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(145).
236 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ،
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(146).
12 -
باب الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ
237 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبِي مَرْيَمَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ :
رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ
بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي
وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَصْنَعُ. فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ
كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ
أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي
الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ
الْيُسْرَى، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ(148).
238 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ،
فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى
رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَإِنِّي أَشْتَكِي(149).
239 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي
سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْه، فَلَمَّا
انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ
سُنَّةَ الصَّلاَةِ، وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ إنِّي
أَشْتَكِي.
240 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ : فَفَعَلْتُهُ
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ
وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ
الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ لَهُ :
فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ : إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ
تَحْمِلاَنِّي(150).
241 - وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ،
فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى،
وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى
قَدَمِهِ، ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ
يَفْعَلُ ذَلِكَ.
13 -
باب التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ
242 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْر,ِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،
يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ : قُولُوا :
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ
الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(151).
243 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ
لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ
عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ
اللَّهِ. يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ،
وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا
جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضاً، إِلاَّ
أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ،
فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ :
السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى
الإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ
عَلَيْهِ.
244 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r،
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا تَشَهَّدَتْ التَّحِيَّاتُ
الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ.
245 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَاري، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ
زَوْجَ
النَّبِيِّ
r
كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا تَشَهَّدَتْ : التَّحِيَّاتُ
الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ.
246 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعاً مَوْلَى
ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ،
وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ وَالأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْراً ؟
فَقَالاَ : نَعَم لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
14 -
باب مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ
247 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
عَلْقَمَةَ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ
وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ
شَيْطَانٍ(152).
248 - قَالَ
مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي
رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ : إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ
رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، وَلاَ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ، وَذَلِكَ
خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ, لأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ
تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ».
وَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ
الإِمَامِ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ(153).
15 -
باب مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً
249 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أبِي تَمِيمَةَ
السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ :
أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ
؟
فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
« أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ
كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ،
ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ
رَفَعَ(154).
250 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ
مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَال :َ سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ
r
صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو
الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ». فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : « أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ».
فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ(155).
251 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ
سُلَيْمَانَ بْنِ أبِي حَثْمَةَ، قَالَ، بَلَغَنِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلاَتَىِ النَّهَارِ -
الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ
لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ
r
:
« مَا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَمَا نَسِيتُ ». فَقَالَ ذُو
الشِّمَالَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَأَقْبَلَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ؟ « أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ».
فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتَمَّ
رَسُولُ اللَّهِ
r
مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ(156).
252 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
253 - قَالَ
مَالِكٌ : كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَاناً مِنَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ
سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي
الصَّلاَةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ.
16 -
باب إِتْمَامِ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ
254 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ، « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ
كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً،
وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ،
فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا
بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً
فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ »(157).
255 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ،
فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاَتِهِ
فَلْيُصَلِّهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ
جَالِسٌ.
256 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي
يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ، فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثاً
أَمْ أَرْبَعاً ؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ : لِيُصَلِّي رَكْعَةً
أُخْرَى، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
257 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ :
لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ
صَلاَتِهِ فَلْيُصَلِّهِ.
17 -
باب مَنْ قَامَ بَعْدَ الإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
258 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ
r
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ
مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ
كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ
التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ(159).
259 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ
قَالَ : صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ
r
الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا،
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ
بَعْدَ ذَلِكَ(160).
260 - قَالَ
مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ
الأَرْبَعَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ : إِنَّهُ يَرْجِعُ
فَيَجْلِسُ، وَلاَ يَسْجُدُ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى
السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا
قَضَى صَلاَتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ
التَّسْلِيمِ.
18 -
باب النَّظَرِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا
261 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبِي عَلْقَمَةَ، [عَنْ
أُمِّهِ](160/1) :
أَنَّ عَائِشَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ
r
قَالَتْ : أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ
لِرَسُولِ اللَّهِ
r
خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاَةَ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى
أبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ،
فَكَادَ يَفْتِنُنِي »(161).
262 - وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ،
وَأَخَذَ مِنْ أبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ ؟ فَقَالَ : « إنِّي نَظَرْتُ إِلَى
عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ »(162).
263 - وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا
طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ، فَطَارَ
دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً،
فَأَعْجَبَهُ ذَلِك، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ
رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ، فَإِذَا هُوَ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى
فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ
إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ
r،
فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ
وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَةٌ لِلَّهِ : فَضَعْهُ
حَيْثُ شِئْتَ(163).
264 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ : أَنَّ
رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ
بِالْقُفِّ - وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ - فِي زَمَانِ
الثَّمَرِ, وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ
بِثَمَرِهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ
ثَمَرِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلاَتِهِ، فَإِذَا هُوَ لاَ
يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي
هَذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - وَهُوَ
يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ
صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ عُثْمَانُ
بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفاً، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ
الْخَمْسِينَ(164).
بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4 – كتاب السهو
1 -
باب الْعَمَلِ فِي السَّهْوِ
265 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ
الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى،
فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
وَهُوَ جَالِسٌ »(165).
266 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِنَّي لأَنْسَى، أَوْ أُنَسَّى لأَسُنَّ »(166).
267 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ
بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : إنِّي أَهِمُ فِي صَلاَتِي، فَيَكْثُرُ
ذَلِكَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : امْضِ فِي
صَلاَتِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ،
وَأَنْتَ تَقُولُ : مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي(167).
بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
5 – كتاب الجمعة
1 -
باب الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
268 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ،
ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا
قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ،
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ
يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ »(168).
269 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : غُسْلُ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ
الْجَنَابَةِ(169).
270 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ
r
الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَخْطُبُ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ :
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ،
فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ.
فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضُوءَ أَيْضاً, وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ(170).
271 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ
مُحْتَلِمٍ »(171).
272 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ »(172).
273 - قَالَ
مَالِكٌ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ،
وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَة، فَإِنَّ ذَلِكَ
الْغُسْلَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ،
وَذَلِكَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ »(172/1).
274 - قَالَ
مَالِكٌ : وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجِّلاً أَوْ
مُؤَخِّراً، وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ،
فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ
الْوُضُوءُ، وَغُسْلُهُ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ(172/2).
2 -
باب مَا جَاءَ فِي الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ
275 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ »(173).
276 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أبِي
مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي
زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى
الْمِنْبَرِ, وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، قَالَ ثَعْلَبَةُ:
جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ
عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ.
قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : فَخُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ،
وَكَلاَمُهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ.
277 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ
إِذَا خَطَبَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ
الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ
السَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ
وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ
تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ
رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ،
فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ(174).
278 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا أَنِ اصْمُتَا(175).
279 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى
جَنْبِهِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،
فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : لاَ تَعُدْ.
280 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلاَمِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ
قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ بَأْسَ
بِذَلِكَ.
3 -
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ
281 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ
إِلَيْهَا أُخْرَى. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ.
282 - قَالَ
مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ
بِبَلَدِنَا، وَذَلِكَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ
: « مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ
الصَّلاَةَ »(176).
283 - قَالَ
مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ
الإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، إِنَّهُ إِنْ
قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ
إِذَا قَامَ النَّاسُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ
حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ
إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.
4 -
باب مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
284 - قَالَ
مَالِكٌ : مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،
فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ،
فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً(177).
285 - قَالَ
مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى
الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا : أَنَّهُ يَبْنِي
بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
286 - قَالَ
مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ
بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوج، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الإِمَامَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
5 -
باب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
287 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ ) [الجمعة : 9] فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.
288 - قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ
وَالْفِعْلُ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( وَإِذَا
تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ) [البقرة : 205] وَقَالَ تَعَالَى :
( وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ) [ عبس : 9,8]
وَقَالَ : ( ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ) [النازعات : 22] وَقَالَ : (
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ) [ الليل : 4].
قَالَ
مَالِكٌ : فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ بِالسَّعْي عَلَى الأَقْدَامِ، وَلاَ الاِشْتِدَادَ،
وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ.
6 -
باب مَا جَاءَ فِي الإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
289 - قَالَ
مَالِكٌ : إِذَا نَزَلَ الإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا
الْجُمُعَةُ، وَالإِمَامُ مُسَافِرٌ, فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ،
فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ
مَعَهُ.
290 - قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنْ جَمَّعَ الإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ
لاَ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ, فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ
لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَلاَ لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ
غَيْرِهِمْ، وَلْيُتَمِّمْ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ
مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ الصَّلاَةَ.
291 - قَالَ
مَالِكٌ : وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.
7 -
باب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ
292 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيهِ سَاعَةٌ لاَ
يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ
اللَّهَ شَيْئاً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ». وَأَشَارَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا(178).
293 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ،
عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ،
فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي
عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ
r،
فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَوْمُ
الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ
الْجَنَّةِ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ
تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ، شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ،
وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ
يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ».
قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ : بَلْ
فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ :
صَدَقَ
رَسُولُ اللَّهِ
r.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أبِي بَصْرَةَ
الْغِفَارِي فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ
الطُّورِ، فَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ
إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ، سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
يَقُولُ : « لاَ تُعْمَلُ الْمَطِىُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ
مَسَاجِدَ، إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي
هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ».
يَشُكُّ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَار،
وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ : قَالَ
كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قَالَ : قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ : ثُمَّ قَرَأَ
كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ : بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ،
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ
هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا
وَلاَ تَضَنَّ عَلَىَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ :
هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ». وَتِلْكَ
السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ سَلاَم :ٍ أَلَمْ يَقُلْ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي
صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ
بَلَى، قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ(179).
8 -
باب الْهَيْئَةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الإِمَامِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ
294 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ
بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « مَا عَلَى أَحَدِكُمْ
لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ
»(180).
295 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ لاَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلاَّ ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ،
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً(180/1).
296 - حَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ،
عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ
يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ(181).
297 - قَالَ
مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ
الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ
كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا.
9 -
باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالاِحْتِبَاءِ وَمَنْ
تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
298 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِىِّ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ
مَسْعُودٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ
بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ
بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :
كَانَ يَقْرَأُ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) [الغاشية :
1](182).
299 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ - قَالَ مَالِكٌ : لاَ
أَدْرِي أَعَنِ
النَّبِيِّ
r
أَمْ
لاَ - أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى
قَلْبِهِ »(183).
300 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
خَطَبَ
خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا(184).
بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
6 – الصلاة في رمضان
1 -
باب التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ
301 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r
: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ
نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى اللَّيْلَةَ الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ،
ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ
الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ
r،
فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : « قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ
وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ إنِّي
خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ». وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ(185).
302 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ
بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً
وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».
قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : فَتُوفِّي
رَسُولُ اللَّهِ
r
وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي
خِلاَفَةِ أبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ(186).
2 -
باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَان
303 - حَدَّثَنِي
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ :
خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى
الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي
الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ، فَيُصَلِّى
بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ إنِّي
لأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ
أَمْثَلَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ :، ثُمَّ
خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى, وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ
بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ
هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي
تَقُومُونَ. يَعْنِى آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ
أَوَّلَهُ(187).
304 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ
بْنَ كَعْبٍ، وَتَمِيماً الدَّاريَّ، أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ
بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ
يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِىِّ
مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي
فُرُوعِ الْفَجْرِ(188).
305 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي
رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.
306 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ
الأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ، إِلاَّ وَهُمْ
يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ : وَكَانَ
الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ،
فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى
النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ(189).
307 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، قَالَ :
سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ : كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ،
فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ(190).
308 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو - وَكَانَ عَبْداً لِعَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r
فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ
لَهَا فِي رَمَضَانَ(190/1).
بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
7 – كتاب صلاة الليل
1 -
باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ
309 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ
r
أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ،
يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ
صَلاَتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً »(191).
310 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ،’ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r،
أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ
رَسُولِ اللَّهِ
r
وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ
رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ
يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ(192).
311 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r،
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَرْقُدْ
حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا
صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ
يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ »(193).
312 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ
بَلَغَهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّى فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ
؟ ». فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، لاَ
تَنَامُ اللَّيْلَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ
r،
حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ : «
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا،
اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ »(194).
313 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ
اللَّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ
أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ، يَقُولُ لَهُمُ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ،
ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) [طه : 132].
314 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
كَانَ يَقُولُ : يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ
وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا(195).
315 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ : صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى،
يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ(196).
قَالَ
مَالِكٌ : وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
2 -
باب صَلاَةِ النَّبِيِّ
r
فِي الْوِتْرِ
316 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r
:
أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ
مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ
الأَيْمَنِ(197).
317 -
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ
r،
كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ
رَسُولِ اللَّهِ
r
فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ, وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ
حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلاَ
تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً،
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ
قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ
تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي »(198).
318 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي
إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ(199).
319 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ
r،
وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ،
وَاضْطَجَعَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ
بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ
رَسُولُ اللَّهِ
r،
فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ
الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ،
ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَأَحْسَنَ
وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ
فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى
جَنْبِهِ، فَوَضَعَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى
يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ
الْمُؤَذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ
فَصَلَّى الصُّبْحَ(200).
320 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ، أَنَّهُ قَالَ :
لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ
r،
قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ
أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً(201).
3 -
باب الأَمْرِ بِالْوِتْرِ
321 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ
r
عَنْ صَلاَةِ اللَّيْل، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
: « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ
الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ
صَلَّى »(202).
322 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ : أَنَّ رَجُلاً
مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلاً
بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ الْوِتْرَ
وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ،
فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ, فَقَالَ
عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ
r
يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ
شَيْئاً، اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدٌ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ،
فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ،
وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ »(203).
323 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ,
نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : خَشِيتُ
الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى
وَاللَّهِ، فَقَالَ : إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ(204).
324 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوْتَرَ، وَكَانَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ : فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي
أَوْتَرْتُ.
325 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوِتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَدْ أَوْتَرَ
رَسُولُ اللَّهِ
r،
وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ
عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : أَوْتَرَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.
326 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ
r،
كَانَتْ تَقُولُ : مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ،
فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ
آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.
327 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيَ
عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ
انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَشَفَعَ
بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
(205).
328 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ،عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي
الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
329 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أبِي
وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ
أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.
330 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ
صَلاَةِ النَّهَارِ.
331 - قَالَ
مَالِكٌ : مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ
قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ, فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى،
فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
4 -
باب الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ
332 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أبِي
الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ
لِخَادِمِهِ : انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ
قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَذَهَبَ الْخَادِمُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ
: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.
333 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ
مُحَمَّدٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ
أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.
334 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ
أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ.
335 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْماً، فَخَرَجَ يَوْماً
إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاَةَ الصُّبْحِ،
فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ
الصُّبْحَ.
336 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ
قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
يَقُولُ : إنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الإِقَامَةَ أَوْ
بَعْدَ الْفَجْرِ. يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيَّ ذَلِكَ قَالَ.
337 – وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إنِّي
لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ
الْوِتْرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ،
حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.
5 -
باب مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ
338 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ
r
أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، عَنِ الأَذَانِ لِصَلاَةِ
الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ
الصَّلاَةُ(206).
339 -
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ
زَوْجَ
النَّبِيِّ
r
قَالَتْ: إِنْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ
r
لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّي لأَقُولُ :
أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ(207).
340 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي نَمِرٍ،
عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ :
سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ
عَلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ
r
فَقَالَ : « أَصَلاَتَانِ مَعاً أَصَلاَتَانِ مَعاً ؟ ». وَذَلِكَ
فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ
الصُّبْحِ(208).
341 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ
الشَّمْسُ.
342 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ
ابْنُ عُمَرَ.
بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
8 – كتاب صلاة الجماعة
1 -
باب فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ
343 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ، تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »(209).
344 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ
وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً »(210).
345 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ, أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ
بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا،
ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى
رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً
سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ »(211).
346 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلاَةِ، صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلاَّ
صَلاَةَ الْمَكْتُوبَةِ(212).
2 -
باب مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ
347 - حَدَّثَنِي
يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ
الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ
وَالصُّبْحِ، لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا ». أَوْ نَحْوَ هَذَا(213).
348 - وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ
r
قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ, إِذْ وَجَدَ غُصْنَ
شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ،
فَغَفَرَ لَهُ ». وَقَالَ : « الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ :
الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْ